وزارة المالية : بلاغ خاص بمناظرة لإنتداب 100 عدول خزينة في عديد الولايات
نتائج الترتيب الآلي للترشحات للمناظرة الخارجية لإنتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية بعنوان سنة 2024


https://concours.finances.gov.tn
إعلانات المناظرات
نتائج الترتيب الآلي للترشحات للمناظرة الخارجية لإنتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية بعنوان سنة 2024
| رتبة الإنتداب | الإختصاص | عدد الخطط المفتوحة للتناظر | المشاركة | تاريخ بداية استخراج مطبوعة الإستدعاء لاستكمال ملف الترشح |
آخر أجل لطباعة الإستدعاء لاستكمال ملف الترشح |
|---|---|---|---|---|---|
| عدل خزينة |
|
100 |
من وزيرة المالية مؤرخ في 13 مارس 2023 يتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجية بالاختباارا إنتااا
عاول خزينة بسلك عاول الخزينة التابع لوزارة الماليّة.
إن وزيرة المالية؛
بعا اإطلاع على الاستور ؛
وعلى القانون عااا 112 لسناة 1983 المؤرّخ في 12 ايسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام
لأعوان الاولاة والجماعاا المحليّاة والمؤسساا العموميّاة ذا الصبغة اإااريّاة وعلى جميع النّصوص التي نقحته
أو تمّمته وخاصّة المرسو م عااا 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ايسمب ر 2021 ؛
وعلى القانون التوجيهي عاا 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أو 2005 والمتعلّق بالنهوض بالأشخاص
المعوقين وحمايتهم كما تمّ تنقيحه بالقانون عاا 41 لسنة 2016 المؤرّخ في 16 ماي 2016 ؛
وعلى الأمر عاا 1229 لسناة 1982 المؤرّخ في 02 سبتمبار 1982 والمتعلق بأحكاام استثنائية خاصة
بالمشاركاة في مناظرا الانتاا الخارجياة مثلماا تم إتماماه بالأمر عااا 1551 لسناة 1992 المؤرخ في 28 أو
1992 ؛
وعلى الأمر عاا 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحايا السن
القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهااا العليا من المشاركة في المناظرا الخارجية أو مناظرا
الاخول إلى مراحل التكوين للانتاا في القطاع العمومي؛
وعلى الأمر عاا 3799 لسنة 2013 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2013 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص
بسلك عاول الخزينة التابع لوزارة الماليّة؛
وعلى الأمر الرئا سي عاا 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوب ر 2021 والمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة ؛
وعلى الأمر الرئا سي عاا 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 والمتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة .
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول :تنظّم المناظرة الخارجيّة باإختبارا لانتاا عاول خزينة بسلك عاول الخزينة التابع لوزارة الماليّ ة وفقا
لأحكام هذا القرار .
الفصل 2 : تف تح المناظرة الخارجيّة باإختبارا لانتاا عاول خزينة للمترشحي ن المحرزين عل ى :
1
) شهااة الاراسا الجامعيّة للمرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أوشهااة معاالة .
2
) أو شهااة تكوينيّة منظرة بهذا المستوى .
2
ويُضبط اإختصا ص ضمن قرار فتح المناظرة .
والبالغين من العمر أربعين ) 40 ( سنة على الأكثر في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة .
ويمنح في صورة تجاوز المترشّح السن القصوى المحاّاة،إستثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عاا
1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلا ه والمتعلق بضبط أحكام خاصّة لتحايا السن
القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهااا العليا من المشاركة في المناظرا الخارجية أو مناظرا
الاخول إلى مراحل التكوين للانتاا في القطاع العمومي .
الفصل 3 : تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الماليّة ويضب ط هذا القرار:
– عاا الخطط المعروضة للتناظر حس الاختصاص والجهة،
– تاريخ بااية تسجيل الترشحا عن بع ا،
– تاريخ ختم قائمةالترشحا عن بع ا،
ا تاريخ فتح المناظرة،
– عنوان إرسال ملفا الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإعلام بالبلوغ.
الفصل 4 :يج على المترشحين للمناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلا ه:
– أن يحااوا الجهة الّتي سيترشحون عليها، ولا يمكن الترشح على أكثر من جهة،
– أن يحااوا اإختصاص الذي سيترشحون له،
– تسجيل ترشحاتهم عن بعا عبر الموقع اإلكتروني المعا للغر ض،
– سح استمارة الترشّح إرفاقها بملف الترشّح.
يرسل الملفواستمارة الترشّح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه
بقرار فتح المناظرة.
الفصل 5 : يرف ض وجوبا:
–
كل ترشّح إلكتروني لم يتضمّن جميع البيانا المطلوبة فاي الاساتمارة أو تضامّن بياناا خاطئاة أو منقوصاة
أو غير واضحة،
–
كل ملف ترشّح لم تتوصّل به اإاارة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإعلام بالبلوغ،
–
كل ملف ترشّح ورا بعا آجال تقايم ملفا الترشح ويعتما ختم البري ا لتحايا تاريخ اإرسال أو الوصول،
–
كل ملف ترشّح كان وثائقه غير متطابقة مع البيانا المصرّح بها باستمارة الترشّح اإلكتروني،
–
كل ترشّح على أكثر من جهة.
الفصل 6 : تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقارار مان وزيار الماليّاة، وتتاولى هاذه اللجناة
بالخصوص:
–
اراسة الملفا وماى مطابقتها مع المعطيا المصرّح بها بإستمارة الترشّح اإلكتروني،
–
إقتراح قائما المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة فاي اإختباار الكتاابي للقباول الأوّلاي واإختبارالشافاهي
للقبول النهائي للمناظرة،
–
اإشراف على سير اإختبارا ،
–
ترتي المترشحين حس الجاارة وحس اإختصا ص وجهة الترشّح،
–
إقتراح القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة.
3
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عنا الاقتضاء اعوة كل شخص مختص إعاااا المواضايع والقياام بإصالاح أورا
اإختبارا الكتابية وتكوين لجان فرعية إجراء الاختبارا الشفاهية اون المشاركة في مااولا لجنة المناظرة.
الفصل 7 : تتااولى لجنااة المناااظرة التثبّاا ماان الترتياا ايلااي للمترشااحين حساا الاختصاااص وجهااة الترشّااح ووفقااا
لمجموعالنقاط ال ذي تحصّ ل عليه كل مترشح ويعتما الترتي ايليللمترشحين القاعاة التالية:
مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم العالي + تنفيل شهادة البكالوريا .
ويسنا التنفيل لشهااة البكالوريا كما يلي:
شهااة البكالوريا بملاحظة متوسّط أو شهااة معاالة لها: نصف ) 0.5 ( نقطة،
شهااة البكالوريا بملاحظة قري من الحسن: نقطتان ) 02 ( إثنتان،
شهااة البكالوريا بملاحظة حسن: ثلاث ) 03 ( نقاط،
شهااة البكالوريا بملاحظة حسن جاا: أربع ) 04 ( نقاط.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصّل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سنا.
الفصل 8: تتم اعوة المترشحين الذين تحصلوا على المرات الأولى وفقا للفصل 7 سابق الذكر وذلك في حااوا عشارة
( 10 ( أضعاف عا ا الخطط المفتوحة للتناظر قصا إرسال ملفا ترشحهم مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ) استمارة الترشّ ح ممضاة من قبل المترشح ،
2 ) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،
3 ) نسخة من الشهااة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوب ا بالنسبة إلى الشهائا الأجنبي ة أو الشهائا الممنوحة من
الجامعا الخاصة بشهااة معاالة،
4 ) نس خ مشهوا بمطابقتها للأصل من كشوفا الأعااا لسنوا الاراسة بالتعليم العالي ،
5 ) نسخ ة من شهااة الباكالوريا أو شهااة معاالة له ا .
بالنسبة للمترشّح الذي تجاوز السن القصوى يج إرفا الوثائق سابقة الذكر بشهااة تثب إنجاز خااما مانيّاة فعليّاة
أو شهااة تثب الترسيم بمكت التشغيل والعمل المستقل بصفة طال شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة ) 03 )
أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحا عن بع ا.
وبعا القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يالي با :
1 ) نسخة مشهوا بمطابقتها للأصل من الشهااة العلميّة المطلوب ة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائا الأجنبية أو
الشهائا الممنوحة من الجامعا الخاص ة بنسخة مشهوا بمطابقتها للأصل من شهااة المعاالة،
2 ) شهااة طبي ة لم يم ض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث ة ) 03 ( أشه ر تثب وأنّ المترشح تتوفّر فيه المؤهلا
البانيّة والذهنيّة الضرورية ليمارس وظيفته بكامل ترا الجمهوريّة مس لّمة من قبل مؤسسة عموميّة للصحّة،
3 ) بطاقة من سجّل السّ وابق العاليّة لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة ) 03 ( أشهر،
4 ) مضمون ولااة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة ) 03 ( أشهر.
تتولى لجنة المناظرة التثبّ في الوثائق المكونة لملفا الترشح الواراة من حيث مطابقتها مع البيانا المنصوص عليها
بإستمارة الترشّح.
4
الفصل 9 :بعا إستكمال مرحلة التثبّ مان مطابقاة الوثاائق المكوناة لملفاا الترشاح ماع إساتمارا الترشّاح وجمياع
بياناتها، تتولى لجنة المناظرة ضبط قائما إساميّة فاي المترشاحين المقباولين إجتيازاإختباار الكتاابي للقباول الأوّلاي
حس اإختصاص وجهة الترشّح.
الفصل 10 : تجرى المناظرة الخارجيّة باإختبارا إنتاا عاول خزينة على مرحلتين:
– مرحلة اإختبار الكتابي للقبول الأوّلي،
– مرحلة اإختبار الشفاهي للقبول النهائي.
المرحلة الأولى:
✓
الإختبار الكتابي للقبول الأولي:
تتمّ اعوة جميع المترشحين المقبولة ملفااتهم إجاراء اإختباار الكتاابي حسا اإختصااص وجهاة الترشاح بواساطة
رسائل مضمونة الوصول مع اإعالام باالبلوغ ترسال إلاى عنااوينهم الشخصايّة المنصاوص عليهاا بإساتمارة الترشّاح
اإلكتروني وذلك عشرة ) 10 ( أيّام قبل إجراء اإختبار الكتابي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء اإختبار.
ويتمثّل اإختبار الكتابي في موضوع حس اإختصا ص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
تعرض أورا اإختبارا الكتابية حس اإختصاص على مصحّ حين ) 02 ( إثنين يتولى كل واحا منهما إساناا عااا
يتراوح بين الصفر ) 0 ( والعشرين ) 20 ( ويكون العاا النهائي مساويا للمعال الحسابي لهذين العااين.
وفي صورة ما إذا كان الفار بين العااين الممنوحين يفو الأربع ) 04 ( نقاط يعاا إصلاح اإختبارالكتابي مان قبال
مصحّ ح آخر ويكون العاا النهائي مساويا للمعال الحسابي للثلاثة ) 03 ( أعااا.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأوّلي لأيّ مترشح إذا لم يتحصّل علاى معااّل يسااوي عشارة ) 10 ( مان عشارين ) 20 )
على الأقلّ في اإختبار الكتابي.
المرحلة الثانية:
✓
الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
تتم اعوة جميع المترشحين المُصرّح بنجاحهم فاي اإختباارا الكتابي اة إجاراء الاختباار الشافاهي بواساطة رساائل
مضمونة الوصول مع اإعلام بالبلوغ ترسل إلاى عنااوينهم الشخصايّة وذلاك عشارة ) 10 ( أيّاام قبال إجاراء اإختباار
الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء اإختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض شفاهي يقامه المترشح بعا التحضير لماة خمس عشرة ) 15 ( اقيقة تلياه مناقشاة
مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع يسح عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغ المترشح في تغيير الموضوع يقسم العاا الذي يسنا إليه على اثنين) 02 .)
5
الفصل 11 : يجارى اإختبااران الكتاابي والشافاهي باللغاة العربياة أو باللغاة الفرنساية حسا اختياار المترشاح وفقاا
للإختصاص والثقافة العامة المح ااين بالبرنامج الملحق بهذا القرار وتُضبط ضاوار ومااّة كالّ إختباار
كما يلي:
نوعية الاختبارا ت
المدّة
الضارب
إختباركتاب ي في الإختصا ص
ساعتان ) 02 )
( 02 )
إختبارشفاه ي في الإختصاص
والثقافة العامّ ة
التحضير: 15 اقيق ة
( 01 )
العرض: 15 اقيق ة
المناقشة : 15 اقيق ة
الفصل 12 : لا يمكن أن يوجا تح تصرف المترشحين طيلة ماة إجراء اإختبارا كت أونشاريا أو ماذكرا أو
أي وسيلة إلكترونية أو أيةوثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرّ ر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 : ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيااة علاى التتبعاا الجزائياة للحاق العاام،
طرا المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختباراتالتي أجراها وحرمانه مان المشااركة لمااة خماس
( 05 ( سنوا في كل مناظرة أو امتحان إااري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الماليّة وباقتراح من لجنة المناظرة.
يتم إعااا تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 : يمنح للاختبار الكتابي واإختبار الشفاهي عا اان مرقمان يتراوحان بين الصفر ) 0 ( والعشرين ) 20 .)
الفصل 15 : تتولى لجنة المناظرة ترتي المترشحين ترتيبا تفاضليّاوفقا للمعال العامالمتحصل عليه والذي يحتس كما
يلي:
العدد المسند في الاختبار الكتابي ضارب إثنان ) 02 (+ العدد المسند في الإختبارالشفاهى ضارب واحد ) 01 )
3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهاائي لأيّ مترشاح إن لام يتحصّال علاى معااّل عاام يسااوي عشارة ) 10 ( مان
عشرين ) 20 ( في اإختبار الكتابي واإختبار الشفاهي.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأيّ مترشّح تحصّل على عاا أقل من ستة من عشرين ) 06 / 20 ( في أحا
اإختبارين.
وإذا تحصل مترشحان أوأكثر على نفس المعاّل العام تمنح الأولويّة لأكبرهم سنا.
الفصل 16 : تتولى لجنة المناظرة ترتي المترشحين حس الجاارة ووفقا للإختصاا ص وحسا جهةالترشاح وتقتاارح
قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ – القائمة الأصليّة:تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حاوا عاا الخطط المراا تساياها حس
اإختصاص وجهةالترشّح،
ب – القائمة التكميليّة: يتم إعاااا هاذه القائماة فاي حااو ا خمساين بالمائاة ) 50% ( علاى أقصاى تقااير مان عااا
المترشحين المسجلين بالقائماة الأصالية وذلاك حسا اإختصااص وجهاة الترشاح لتمكاين اإاارة عناا الاقتضااء مان
تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
6
الفصل 17 : تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية باإختباراتلانتاا
عاول خزينة والقائمة التكميلية من قبل وزير الماليّة.
الفصل 18 : تتولى اإاارة التصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميليّة عن طرياق نشارهما باالموقع الرسامي لاوزارة
الماليّة واستاعاء المترشحين الناجحين للالتحا بمراكز عملهم.
وبعا انقضاء أجل ثلاثين ) 30 ( يوما على أقصى تقاير بااية من تاريخ التصريح بالقائماة الأصالية تتاولى
اإاارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإشعار بالبلوغ باأن علايهم اإلتحاا
بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر ) 15 ( يوما، وفي صورة عاام اإساتجابة ياتمّ التشاطي علاى
أسمائهم من القائمة الأصليّة للمترشحين المقباولين فاي المنااظرة وياتمّ تعويضاهم بالمترشاحين المساجّلين
بالقائمة التكميليّة وذلك حس الترتي التفاضلي.
وفي صورة عام قيام أحا المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعا استاعائه بصفة قانونية لتعوي ض أحا
المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر ) 15 ( يوما على أقصي تقاير، يتم تعويضه حس
نفس اإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة ) 06 ( أشهر على أقصى تقاير بعا التصاريح بالقائماة الأصالية للنااجحين
بصفة نهائيّة.
الفصل 19 : يخضاع المنتاابون الجااا النااجحون فاي المنااظرة إلاى تكاوين تاأهيلي للحيااة المهنياة بالمارساة الوطنياة
للمالية.
الفصل 20 : ينشر هذا القرار بالرائا الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
